
الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل
يجب على طالب هذه الخدمة الإستظهار لدى أعوان مصلحة الحالة المدنية بالوثيقة الأصلية لكل نسخة أو عدة نسخ يريد إشهاد بمطابقتها للأصل.
الملاحظات :
يمنع الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل على الوثائق المنافية للأخلاق الحميدة و المخلة بالنظام العام.
تعفى الوثائق الإدارية المقدمة من طرف مصالح الدولة, الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من الأداء.